Skip to content

أحكام الجنائز (٦) ما يحرم على أقارب الميت

أحكام الجنائز

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٢٧

(٦) ما يحرم على أقارب الميت

٢٢ - لقد حرم رسول الله ﷺ أمرا كان ولا يوال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لا جتنابها، فلا بد من بيانها:

أ - النياحة (١)، وفيها أحاديث كثيرة:

١ - " أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الاحساب، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة.

وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب ".

رواه مسلم (٣/ ٤٥) والبيهقي (٤/ ٦٣) من حديث أبي مالك الاشعري.

٢ - " اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنايحة على الميت ".

رواه مسلم (١/ ٥٨ ٤٥) والبيهقي (٤/ ٦٣) وغيرهما من حديث هريرة.

٣ - " لما مات ابراهيم ابن رسول الله ﷺ صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله ﷺ ليس هذا مني، وليس بصائح حق، القلب يحزن، والعين تدمع، ولا يغضب الرب " رواه ابن حبان (٧٤٣) والحاكم (١/ ٣٨٢) عن أبي هريرة بسند حسن.