Skip to content

أحكام الجنائز (٦) ما يحرم على أقارب الميت

أحكام الجنائز

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٢٨

٤ - عن أم عطية قالت: " أخذ علينا رسول الله ﷺ مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة (تعني من المبايعات) إلا خمس، أم سليم، أم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ ".

رواه البخاري (٣/ ١٣٧) ومسلم (٣/ ٤٦) واللفظ له، والبيهقي (٤/ ٦٢) وغيرهم.

٥ - عن أنس بن مالك:

" أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة، فقال: يا حفصد أما حفصة أما سمعت رسول الله ﷺ يقول: المعول عليه يعذب؟! وعول عليه وفي أخرى: (في قبره) بما نيح عليه ".

أخرجه البخاري ومسلم والسياق له والبيهقي (٤/ ٧٢ - ٧٣) وأحمد (رقم ٢٦٨، ٢٨٨، ٢٩٠، ٣١٥، ٣٣٤، ٢٥٤، ٣٨٦) من طرق عن عمر مطولا ومختصرا، وروى ابن حبان في " صحيحه " (٧٤١).

قصة حفصة فقط.

٦ - " إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه " وفي رواية: " الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ".

أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر، والرواية الاخرى لمسلم وأحمد ورواه ابن حبان في صحيحه (٧٤٢) من حديث عمران بن حصين نحو الرواية الأولى.

٧ - " من ينح عليه يعذب بما نيح عليه (يوم القيامة) " (١)