Skip to content

أحكام الجنائز (١٣) الصلاة على الجنازة

أحكام الجنائز

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٨٠

أخرجه أبو داود (٢/ ١٦٦) ومن طريقه حزم (٥/ ١٥٨) وأحمد (٦/ ٢٦٧) وإسناده حسن، كما قال الحافظ في " الاصابة "، وقال ابن حزم: " هذا خبر صحيح "! (١).

الثاني: الشهيد، لان النبي ﷺ لم يصل على شهداء أحد وغيرهم، وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة (٣٢)، (ص ٥ ٢).

ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأتي من الاحاديث فيهما في المسألة التالية:

٥٩ - وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم: الأول: الطفل، ولو كان سقطا (وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه) وفي ذلك حديثان:

١ - " ... والطفل (وفي رواية: السقط) يصلى عليه، ويد عى لوالديه بالمغفرة والرحمة ".

رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح، وقد سبق بتمامه في المسألة (٥٠)

٢ - عن عائشة ﵂ قالت: " أتي رسول الله ﷺ بصبي من صبيان الانصار، فصلى عليه، قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوء، ولم يدركه.

قال: أو غير ذلك