Skip to content

أحكام الجنائز (١٢) حمل الجنازة واتباعها

أحكام الجنائز

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٧٨

" شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، ثنى مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب ﵁

برحبة الكوفة وهو يقول: " كان رسول الله ﷺ أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس ".

أخرجه الشافعي وأحمد (٦٢٧) والطحاوي (١/ ٢٨٢) وابن حبان في " صحيحه " هذا الوجه بلفظ آخر وهو.

الرابع: " قام رسول الله ﷺ مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمر هم بالقعود ".

الخامس: من طريق اسماعيل بن مسعود (١) بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: " شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا قياما نيتظرون أن توضع، ورأيت علي ابن أبي طالب ﵁ يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي ﷺ قد أمرنا بالجلوس بعد القيام " (٢).

أخرجه الطحاوي (١/ ٢٨٢) بسند حسن.

٥٦ - ويستحب لمن حملها أن يتوضأ، لقوله ﷺ:

" من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ ".

وهو حديث صحيح، كما تقدم بيانه في المسألة (٣١).