Skip to content

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري (٨ - باب النسك شاة)

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

محمد زكريا الكاندهلوي

Printed page ٣/ ٤٤٦

السُّنَّة، وبهذا قال جمهور العلماء، وعن الحسن: الصوم عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين، وروي عن عكرمة ونافع نحوه، قال ابن عبد البر: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار، انتهى.

(٧ -

باب الإطعام في الفدية نصف صاع)

قال الحافظ (١): أي: لكل مسكين من كل شيء يشير بذلك إلى الرد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره، انتهى.

وفي "الأوجز" (٢): الواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من أي شيء كان في الكفارة: قمحًا أو شعيرًا أو تمرًا، وهو قول مالك والشافعي، وعند أبي حنيفة تخصيص ذلك بالقمح، وإن الواجب من الشعير والتمر صاع، انتهى.

وفيه أيضًا: وقال الموفق: يعطى كل مسكين مدًّا من البر، فأما بقية الأصناف فنصف صاع لكل مسكين نص عليه أحمد، انتهى.

وفي "الفيض" (٣) بعد ذكر مذهب الحنفية: واعتبر المصنف الوزن، فَطَرَدَ بالنصف في الجميع، انتهى.

(٨ -

باب النسك شاة)

قال الحافظ (٤): أي: النسك المذكور في الآية، قال عياض (٥): كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرًا فإنما ذكروا شاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. قال الحافظ: يعكر عليه ما أخرجه أبو داود عن كعب بن عجرة: "أنه أصابه أذى فحلق فأمره النبي ﷺ أن يهدي بقرة"، وللطبراني في حديث كعب "أنه ﷺ أمره أن يفتدي، فافتدى ببقرة"، وكذا