(الحديث السابع): روى مسلم عن أنس قال: "كان عمر يضرب الأيدى على صلاة بعد العصر" (١).
وأخرج أيضًا عن طاوس عن عائشة قالت: "وَهِمَ عمر، وإنما نهى رسول الله ﷺ أن يُتحرى طلوع الشمس وغروبها" (٢).
قال ابن عبد البر: وبقول عائشة قال ابن عمر وغيره، وهو مذهب زيد بن خالد الجهني أيضًا؛ لأنه رآه عمر بن الخطاب يركع بعد العصر ركعتين، فمشى إليه وضربه بالدِّرَّة، فقال له زيد: "يا أمير المؤمنين اضرب، فوالله لا أدعهما بعد أن رأيت رسول الله ﷺ يصليهما"، فقال له عمر: "يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سُلَّمًا إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما" (٣)(٤).
(الحديث الثامن): قال البيهقي في شعب الإيمان: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب: أَخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب قال: "لا يحل للمؤمن أن