المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
شِئتَ فَاغْتَسِلْ، وإِنْ شِئْتَ فَلَا تَغْتَسِلْ، قَالَ ابْنُ (١) حَرْمَلَةَ: فَقُلْتُ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا؟ وَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَفَعَلَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَصَبَ نَحْوَهُ، ثُمَّ قَالَ (٢): أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي مَا الْفُتْيَا، لِمَ يُفْتِي النَّاسَ؟! يَا هَذَا، طَهُرْتَ لِصلَاتِكَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ، فَالْغُسْلُ وَاجِبٌ عَلَيْكَ.
١٠٣ - بَابُ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَمُرُّ بِالْمَاءِ هَلْ يَتَوَضَّأُ، وَهَلْ يَتَيَمَّمُ لِلتَّطَوُّعِ؟
• [٩٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ، ثُمَّ مَرَّ بِمَاءٍ، فَقَالَ: حَتَّى آتِيَ مَاءً آخَرَ فَقَدْ نَقَضَ تَيَمُّمَهُ (٣)، وإِذَا تَيَمَّمَ، ثُمَّ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ أَنْ في يُسَلِّمَ فِي صلَاتِهِ فَقَدْ هَدَمَ تَيَمُّمَهُ، وَيَتَوَضَّأُ لِتِلْكَ الصلَاةِ.
• [٩٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ هَلْ يَتَيَمَّمُ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، فَيصَلِّي تَطَوُّعًا؟ قَالَ: لَا.
• [٩٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ (٤)، أَتَمَسَّحُ (٥) بِالتُّرَابِ وَأُصَلِّي؟ قَالَ: أَمَّا الصَّلَاةُ فَلَا.
١٠٤ - بَابُ الرَّجُلِ يُعَلِّمُ التَّيَمُّمَ أيُجْزِيهِ؟
• [٩٢٥] عبد الرزاق، (٦)، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا عَلَّمْتَ الرَّجُلَ التَّيَمُّمَ، فَلَا يُجْزِيكَ (٧)