المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [٣٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا، أَوْ جُنُبًا.
• [٣٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَغِيبُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمَاءِ فَتَغْتَسِلُ بِهِ، أَوْ تَتَوَضَّأُ، يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً. قَالَ عَطَاءٌ: وَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ غَيْرَ جُنُبَيْنِ.
• [٣٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَرْجِسَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ.
• [٣٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ، وَفَضْلِ وَضُوئِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، أَوْ حَائِضًا، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ.
• [٣٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرَ جُنُبٍ؛ أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِإِنَاءٍ مَعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
٤١ - بَابُ سُؤْرِ الْحَائِضِ
• [٤٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ فِي الْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ ﷺ فيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ (١) فَيَشْرَبُ، وَكُنْتُ آخُذُ الْعَرْقَ فَأَنْتَهِسُ مِنْهُ، فَيَأْخُذُهُ (٢) مِنِّي، ثُمَّ يَضَعُ (٣) فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَنْتَهِسُ مِنْهُ.