المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
قُلْتُ: فَطَلَى سَاقَيْهِ مِنْ وَجَعٍ بِهِمَا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ، أَيُعِيدُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَيْسَتِ النُّورَةُ بِحَدَثٍ.
٥٦ - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ
• [٥١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ، أَعَادَ الْوُضُوءَ.
• [٥١٢] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ، قَالَ: مِنْهَا الْوُضُوءُ، وَهِيَ مِنَ اللَّمْسِ.
• [٥١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَوَضَّأَ فَيَلْتَقِي (١) بَعْضَ وَلَدِهِ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَاءٍ فَيُمَصْمِصُ (٢)، وَلَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: الْمَصْمَصَةُ (٣) دُونَ الْمَضْمَضَةِ.
• [٥١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ، وَمِنَ اللَّمْسِ بِيَدِهِ، وَمِنَ الْقُبْلَةِ إِذَا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] قَالَ: هُوَ الْغَمْزُ (٤).
• [٥١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ، وَمِنْهَا الْوُضُوءُ.