المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
لَا أَنْفُضُهَا (١) حَتَّى أَمْسَحَ بِمَا فِيهَا (٢) كَمَا أَمْسَحُ بِالرَّأْسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَخْطَأْتُ بَعْدَ * ثَلَاثِ مَسْحَاتٍ شَيْئًا مِنَ الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ.
• [٨٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّمَا الْمَسْحُ بِقَدْرِ (٣) الْكَفَّيْنِ مِنَ الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَلَا أَمْسَحُ بِبُطُونِ الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا بِظُهُورِهِمَا.
• [٨٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ مِنْ رُخْصَةٍ فِي الْمَسْحِ بِالْقُفَّازَيْنِ، أَوْ بِالْبُرْقُعِ (٤)؟ قَالَ: لَا.
• [٨٨٩] قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ سَمِعْتُ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ الْمَسْحَ بِرَأْسِهِ، أَوْ بَعْضَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ بَالَ، قَالَ: يَخْلَعُ خُفَّيْهِ، وَيُعِيدُ الْوُضُوءَ؛ لِأَنَّهُ لَبِسَهُمَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَامٍّ.
قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ لِلْحَضَرِ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْضَ يَوْمٍ لِلظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ، فَقَالَ: يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا بَقِيَّةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِمَا مَضَى.
قَالَ: وَإِنْ كَانَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا فِي السَّفَرِ صَلَاتَيْنِ، ثُمَّ قَدِمَ قَالَ (٥): يُكْمِلُ يَوْمًا وَلَيْلَةً بِمَا مَضَى مِنَ الْمَسْحِ، وإنْ كَانَ مَسَحَ فِي السَّفَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، ثُمَّ قَدِمَ خَلَعَهُمَا حِينَ يَقْدَمُ بِمَسْحِ السَّفَرِ وَصَارَتْ إِقَامَةً.
• [٨٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لأَنْ يُقْطَعَ قَدَمِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ (٦) عَلَى الْخُفَّيْنِ.