Printed page ١/ ٤١٦
° [٦٢٢] عَبْد الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ تَحْتِي ابْنَتَهُ لَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، إِذَا مَا اقْتَرَبَ (٢) الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَمْذَى، وَلَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ * وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا مَا أَمْذَى أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ"، وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ: لِيَتَوَضَّأْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصلِّيَ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ.
° [٦٢٣] عَبْد الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ … مِثْلَهُ.
° [٦٢٤] عَبْد الرَّزَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً (٣)، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "فِيهِ الْوُضُوءُ".