المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عنْ صِيَامِ (*) سِتَّةِ أَيَّامٍ: قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
٥٤ - بَابُ صِيَامِ الْمَرْأَةِ بغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
° [٨١٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا (١) شَاهِدٌ (٢) إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ".
° [٨١٣٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا.
• [٨١٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ: كَانَ يُقَالُ لِتُفْطِرِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالرَّجُلُ لِضيْفِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلْتَنْصَرِفْ إِلَيْهِ.
• [٨١٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَحِلُّ لاِمْرَأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
° [٨١٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى امْرَأَةً أَنْ تَصُومَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
٥٥ - بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ
° [٨١٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: