Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٣٤ - باب ما يقال في السحور

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ٥٢٠

° [٧٨٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".

• [٧٨٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ عِيَاضٍ، يُخْبِرُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ يُؤْمَرُ أَنْ يُفْطِرَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، وَلَوْ عَلَى حَسْوَةٍ.

• [٧٨٣٣] عبد الرزاق، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ كُنْتُ أَشْهَدُ ابْنَ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ يُوضعُ طَعَامُهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مُرَاقِبًا يُرَاقِبُ (١) الشَّمْسَ، فَإِذَا قَالَ: قَدْ (٢) وَجَبَتْ، قَالَ: كُلُوا، قَالَ: ثَمَّ كُنَّا نُفْطِرُ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

٣٤ - بَابُ مَا يقالُ فِي السُّحُورِ

° [٧٨٣٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَوْلَى أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ".

• [٧٨٣٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: تَسَحَّرُوا، وَلَوْ بِجَرْعٍ مِنْ مَاءٍ.