المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
٤١ - بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ
• [٧٩٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِهَ أَنْ يُقْضى رَمَضانُ فِي الْعَشْرِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ.
• [٧٩٥٣] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ أَنَّهُ كَرِهَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ.
• [٧٩٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يُقْضَى رَمَضَانُ فِي ذِي الْحِجَّةِ.
• [٧٩٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدَ (٢) بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضانَ، أَيَتَطَوَّعُ فِي الْعَشْرِ؟ قَالَا (٣): يَبْدَأُ بِالْفَرِيضةِ.
• [٧٩٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ.
• [٧٩٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ إِنَّ عَلَيَّ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَصُومُ الْعَشْرَ تَطَوُّعًا؟ قَالَ: لَا، وَلِمَ؟ ابْدَأْ بِحَقِّ اللهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ مَا شِئْتَ.
• [٧٩٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ، قَالَ: لَا (٤)، وَلَكِنْ صمِ الْعَشْرَ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً.