المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ الْآيَةَ [التوبة: ١١٣]، ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ﴾ [التوبة: ١١٤]، فَأَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ مِنَ الرَّأْفَةِ، فَذَلِكَ أَبْكَانِي، أَلَا إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَسَعَكُمْ، وَعَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وَكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ، وَأَنْفِقُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ، فَإِنَّمَا نَهَيتُكُمْ إِذِ الْخَيْرُ قَلِيلٌ، وَتَوْسِعَةً عَلَى * النَّاسِ، أَلَا وَإِنَّ الْوِعَاءَ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
• [٦٩٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ صَفْوَانَ، أَنَّ آمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ أُمَّ النَّبِيِّ ﷺ دُفِنَتْ فِي شِعْبِ أَبِي دُبٍّ (١).
° [٦٩٢٢] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (٢)، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ (٣)، فَيَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ"، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.
• [٦٩٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الْبَجَلِيِّ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ تَأْتِي قَبْرَ حَمْزَةَ، وَكَانَتْ قَدْ وَضَعَتْ عَلَيْهِ عَلَمًا تَعْرِفُهُ.