Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ١٨٠

٣١ - بَابُ الصَّلَاةِ على الجِنَازَةِ عَلَي غَيرِ وُضُوءٍ

• [٦٤٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ؟ قَالَ نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، وَلكِنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْحَائِضُ، هُوَ الْقَائِلُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الذَّهَابُ إِلَى الْمَنَاسِكِ، وَالدَّفْعَتَيْنِ بِوُضُوءٍ؟ قَالَ: وَبِغَيْرِ وُضُوءٍ.

• [٦٤٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَا يُصلِّي عَلى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُدْفَنِ الْمَيِّتُ، فَإِذَا دُفِنَ فَقَدْ مَضتْ صلَاتُهُ.

• [٦٤٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازةٍ غَيرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ جَاءَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غيْرِ وُضُوءٍ، فَخَافَ الْفَوْتَ تَيَمَّمَ، وَصَلَّى (١) عَلَيْهَا.

وَبِهِ نَأْخُذُ.

• [٦٤٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَعَنْ مَنصُورٍ، عَن (٢) إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْجَنَازَةَ عَلَى غَيْرِ وُضوءٍ فَلْيَتَيَمَّمْ.

وَبِهِ نَأْخُذُ.

° [٦٤٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ رَجُلٍ * أَخْبَرَهُ، قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى جِنَازَةٍ، فَجَعَلَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ (٣) بِالْوُضُوءِ، فقَالَ