Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٢٢ - باب كفن المرأة

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ١٦٣

فَإِنْ يُرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ يُكْسَ خَيْرًا مِنْهَا، وإلَّا سُلِبَهُمَا سَلْبًا حَثِيثًا (١)، أَوْ قَالَ: سَرِيعًا.

• [٦٤٠٤] قال: وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنْ يرضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ، يُكْسَ خَيْرًا مِنْهَا، وَإِلَّا تَرَامَى بِهِ أَرَاجِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَعْنِي النَّارَ.

• [٦٤٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا أَنَا مِتُّ، فَاشْتَرُوا لِي كَفَنًا بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، قَالَ: وَكَانَ مُوَسَّعًا (٢) عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا تُؤْذِنُوا (٣) بِي أَحَدًا إِلَّا مَنْ يَحْمِلُنِي إِلَى حُفْرَتي.

٢٢ - بَابُ كَفَنِ الْمَرْأةِ

• [٦٤٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ (٤)، وَثَوْبٌ فَوْقَهَا تُلَفُّ فِيهِ، قُلْتُ: وَلَا خِمَارَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهَا تُجْمَعُ بِالْعَصَائِبِ، إِنَّ لَهَا هَيْئَةَ كَهَيْئَةِ الرَّجُلِ.

• [٦٤٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَلُفَافَةٍ تُدْرَجُ فِيهَا.

• [٦٤٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَثَلَاثِ لَفَائِفَ.