Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ٢٣٢

فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ جَعَلَ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْبرٍ، قَالَ: وَقَالَ أَيُّوبُ: إِذَا حَمَلْتَهُ الْأُولَى (١) هَكَذَا، فَاحْمِلْ بَعْدُ كَيْفَ شِئْتَ.

• [٦٧١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ابْدَأْ بِالْمَيَامِنِ، وَكَانَ هُوَ يَبْدَأُ بِيَدِهِ ثُمَّ رِجْلِهِ.

° [٦٧١٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ (٢)، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ، فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانبِهَا كُلِّهَا؛ فَإِنَّهُ (٣) مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ * بَعْدُ أَوْ لِيَتْرُكْ.

• [٦٧١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي (٤) أَبُو الْمُهَزَّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَدْ قَضَى (٥) الَّذِي عَلَيْهِ.

• [٦٧٢٠] عبد الرزاق، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْمُطَّرِحِ (٦) أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ (٧) بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: يَا أَبَا حَسَنٍ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ حَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ جِنَازَةً