الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ١١٧
•
أقوال أصحاب المذاهب الأربعة:
قال علاء الدين الكاساني الحنفي:
وأما حكم الاحتكار فنقول: يتعلق بالاحتكار أحكام، منها: الحرمة لما رُوي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» (١)، ولا يلحق اللعن إلا بمباشرة المحرم، وروي عنه ﵊ أنه قال: «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ» (٢)، ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام (٣).
قال مالك:
لا يجوز احتكار الطعام في سواحل المسلمين؛ لأن ذلك يضر بهم ويزيد في غلاء أسعارهم (٤).
جاء في المدونة: وسمعت مالكًا يقول: الحُكرة في كل شيء في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وكل ما يضر بالسوق. قال: والسمن والعسل والعصفر وكل شيء. قال مالك: