Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام صور من الكسب الحرام تأجير ذكران البهائم لغرض إتيان إناثها (كراء عسب الفحل)

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢١١

تأجير ذكران البهائم لغرض إتيان إناثها (كراء عَسْب الفحل)

من الأمور المنتشرة بين الزراع والقائمين على تربية المواشي تأجير ذكران الحيوانات، فتجد الرجل عنده كبش أو ثور أو فرس أو حمار فيقوم بتأجيره لفلان من الناس لأجل أن يأتي نوعه من الإناث عنده، ويجعلها مهنة يتكسب من ورائها، وهذا نهى عنه رسول الله ﷺ.

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: نهى النبى ﷺ عن عَسْب الفحل (١)، وعَسْب الفحل هو ماء الذكر من الحيوان، وسيأتي بيانه.

عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ»، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ (٢).