Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام صور من الكسب الحرام أخذ العربون

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢٥٠

أخذ العربون

مما هو ذائع بين كثير من التجار اليوم أَخْذ العربون، وصورته أن يتفق المشتري مع البائع على شراء سلعة معينة ثم يدفع له جزءًا من المال على أنه إن تم البيع احتسب من الثمن، وإن لم يتم كان للبائع ولا يرد منه شيء (١).

قال الأصمعي: العربون أعجمي معرب (٢).

قال مالك: (العربون) أن يشتري الرجلُ العبدَ أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك (٣).