الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ٢٤٩
وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» (١).
فحبس اللبن في ضرع الدابة تدليس وغش فضلًا عن أن فيه تعذيب للدابة وقد أمر الله بالإحسان إليها.