Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام صور من الكسب الحرام هل يجوز بيع السلع التجارية اعتمادا على الصفة عند تعذر عرضها كاملة للمشتري؟

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢٢٤

هل يجوزُ بيع السلع التجارية اعتمادًا على الصفة عند تعذر عرضها كاملة للمشتري؟

أقول وبالله التوفيقُ هذه المسألة منتشرة وكثر السؤال عنها، فتجد كثيرًا من المحلات، خاصة محلات الملابس والمفروشات إذا ذهب المشتري إليها فإنها لا تعرض السلعة أمامه ليعاينها تعيينًا تامًّا، وإنما تبيعها في غلافها معتمدة على الوصف المكتوب في الورقة التي أُلصقت بها، مما يدفع بعض الناس إلى سؤال وهو: هل هذا من بيع الغرر المنهي عنه أو لا؟

والجواب على هذا السؤال يتمثل فيما يلي: هذه المسألة راجعة لمسألة أخرى تكلم عليها العلماء في كتب الفقه، وهي مسألة: هل يجوز بيع العين الغائبة على الوصف أو لا؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

الأول: يجوز، وهو قول الحنفية (١) والمالكية ورواية الحنابلة.