Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام أقوال أصحاب المذاهب الأربعة

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ١١٨

يمنع من يحتكره كما يمنع من الحبِّ (١).

قال أبو القاسم الرافعي الشافعي:

الاحتكار منهي عنه ثم هو مكروه أو محرم؟ قال بعض الأصحاب: إنه مكروه. والأصح التحريم لما روي عن النبي ﷺ قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» (٢) أي آثم. وروي أنه ﷺ قال: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» (٣)، وروى أيضًا: «من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله ﷿ منه» (٤).

والاحتكار أن يشتري ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء، ويحبسه ليبيعه منهم بأكثر عند اشتداد حاجاتهم (٥).

قال الشيرازي الشافعي:

ويحرم الاحتكار في الأقوات، وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد ثمنه (٦).