الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ١١٨
يمنع من يحتكره كما يمنع من الحبِّ (١).
قال أبو القاسم الرافعي الشافعي:
الاحتكار منهي عنه ثم هو مكروه أو محرم؟ قال بعض الأصحاب: إنه مكروه. والأصح التحريم لما روي عن النبي ﷺ قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» (٢) أي آثم. وروي أنه ﷺ قال: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» (٣)، وروى أيضًا: «من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله ﷿ منه» (٤).
والاحتكار أن يشتري ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء، ويحبسه ليبيعه منهم بأكثر عند اشتداد حاجاتهم (٥).
قال الشيرازي الشافعي:
ويحرم الاحتكار في الأقوات، وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد ثمنه (٦).