الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ١١٦
الْخَوَّانُونَ - أَيِ الْخَاطِئُونَ الْآثِمُونَ-» (١).
ما رُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» (٢).
•
حكم الاحتكار
ذهب الأحناف (٣) والمالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بعدم جواز الاحتكار إلا أنهم اختلفوا في مسألة (٤) وهي ما يجري فيه الاحتكار، هل يجري في كل ما يحتاجه الناس أو يجري في القوت خاصة أو في ماذا؟ على ما سيأتي توضيحه بعد ذلك، واستدلوا على قولهم بعدم الجواز بالأدلة التي سبق ذكرها صحيحها وضعيفها.