Skip to content

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد كتاب البيوع باب: ما ينهى عنه في البيع وما ينهى عنه من البياعات

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

ابن حجر العسقلانيالبزار

Printed page ١/ ٥١١

مَعِي، فلمَّا بِعْتُ إبِلِي أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ، فقالَ لِي: "ادْنُهُ، فمسحَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِي، ودَعَا لِي ثلاثَ مرَّاتٍ".

[٨٨٦] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عبدِ الرَّحيمِ، ثنا مُعلَّى بْنُ منصورٍ، ثنا ابنُ لَهِيعَةَ، عن (١) يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبيبٍ، عنِ المُغِيرَةِ بنِ زِيادٍ، عن سفيانَ بنِ وَهبٍ قَالَ: "سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ: يَنْهَى عَنِ المُزَايَدةِ".

قَالَ: لا نعلمُ رَوَى سفيانُ إِلَّا هَذَا.

وابنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ.

[٨٨٧] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا ابنُ أَبِي لَيْلَى، عن عَطيَّةَ، عن أَبِي سعيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا تَبِيعُوا الثَمَرَةَ (٢) حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا، قِيلَ: ومَا صَلَاحُهَا، قَالَ: تَذْهَبُ عاهَتُها، ويَخلصُ صَلاحُهَا".

عطيَّةُ ضَعِيفٌ.

[٨٨٨] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى، ثنا مُحَمَّدُ بنُ الحارثِ، ثنا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ -هُو ابنُ البَيْلَمَانِيِّ- عن أَبِيهِ، عنِ ابنِ عُمَر قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "المِنْحَةُ مَرْدُودةٌ، والنَّاسُ عَلَى شُروطِهِم ما وافقَ الحقَّ".

Editor's text

[٨٨٦] كشف (١٢٧٦) مجمع (٤/ ٨٤). وقال: رواه البزار، وإسناده حسن.

[٨٨٧] كشف (١٢٩١) مجمع (٤/ ١٠٢). وقال: رواه البزار، والطبراني في الأوسط [؟]، إِلَّا أنه قال: لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه، وفي إسناد البزار عطية وهو ضعيف. وقد وثق، وفي إسناد الطبراني جابر الجعفي، وهو ضعيف وقد وثق.

[٨٨٨] كشف (١٢٩٦) مجمع (٤/ ٨٦). وقال: رواه البزار، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف جدًا.