Skip to content

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد كتاب البيوع باب: ما ينهى عنه في البيع وما ينهى عنه من البياعات

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

ابن حجر العسقلانيالبزار

Printed page ١/ ٥١٠

[٨٨٣] حدَّثنا بِشرُ بْنُ مَعاذٍ [العَقَديُّ]، ثنا ثابتُ بْنُ زُهَيرٍ، ثنا نافعٌ، عنِ ابنِ عُمَر: "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيعِ اللَّحْمِ بالحيوانِ".

[قَالَ البَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا ثَابِتٌ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ].

تفرَّد بهِ ثابتٌ، وهُو ضَعِيفٌ.

[٨٨٤] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عبدِ الرَّحِيمِ، ثنا مُسْلمُ الجَرْميُّ، ثنا مَخْلَدُ بْنُ الحُسَينِ، عن هِشامٍ، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيعِ الطَّعام حَتَّى يجريَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فيكونُ لِصاحِبِهِ الزِّيادةُ، وعَلَيه النُّقْصَانُ".

قَالَ الشَّيْخُ: لَهُ في الصحِيحِ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَكْتَالَهُ.

قَالَ: [لا نَعْلَمُهُ عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه].

تفرَّدَ بِهِ مخلدٌ عن هِشامٍ.

[٨٨٥] (*) حدَّثنا عبدُ اللَّه بْنُ مُعَاوِيةَ -هُو الجُمَحِيُّ- ثنا نُعَيمُ بْنُ حُصَين السَّدُوسيُّ، ثنا (١) عَمِّي، عن جَدِّي قَالَ: "أتيتُ المدينةَ ومَعِي إبلْ لِي، والنَّبيُّ ﷺ بِهَا، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ مُرْ أَهْلَ الغَائِطِ أَنْ يُحسِنُوا مُخَالَطَتِي وأنْ يُعِينُونِي، فقامُوا

Editor's text

[٨٨٣] كشف (١٢٦٦) مجمع (٤/ ١٠٥). وقال: رواه البزار، وفيه ثابت بن زهير، وهو ضعيف.

[٨٨٤] كشف (١٢٦٥) مجمع (٤/ ٩٨ - ٩٩). وقال لأبي هريرة في الصحيح: النهي عن بيع الطعام حتى يكتاله - رواه البزار، وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح.

[٨٨٥] كشف (١٢٧٣) مجمع (٤/ ٨٣). وقال: رواه البزار، والطبراني في الكبير [ج ٤/ رقم ٣٥٦٠]، والأوسط [؟]، وفي إسناده جماعة لم أجد من ترجمهم.