Printed page ١/ ٥٦٤
كتابُ النِّكَاحِ
[٩٩٦] (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيثِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ (١)، ثَنَا سُلَيْمَانُ ابنُ المغيرةِ، عن ثابتٍ، عن أَنَسٍ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَى فِتْيَةٍ شَبابٍ مِن قُرَيشٍ (٢)، فقَالَ: يا مَعْشَرَ الشَّبابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكْم الطَّوْلَ (٣) فلْينكِحْ -أو فَلْيَتَزَوَّجْ-، وإلَّا فَعَلَيه بِالصَّوْمِ، فإنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (٤) ".
قَالَ: لا نعلمُ رَوَاهُ عن ثابتٍ إِلَّا سُليمانُ.
Editor's text [٩٩٦] كشف (١٣٩٨) مجمع (٤/ ٢٥٢). وقال: رواه البزار، والطبراني في الأوسط، ورجال الطبراني ثقات.