Skip to content

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

ابن حجر العسقلانيالبزار

Printed page ١/ ٥٦٤

كتابُ النِّكَاحِ

[٩٩٦] (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيثِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ (١)، ثَنَا سُلَيْمَانُ ابنُ المغيرةِ، عن ثابتٍ، عن أَنَسٍ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَى فِتْيَةٍ شَبابٍ مِن قُرَيشٍ (٢)، فقَالَ: يا مَعْشَرَ الشَّبابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكْم الطَّوْلَ (٣) فلْينكِحْ -أو فَلْيَتَزَوَّجْ-، وإلَّا فَعَلَيه بِالصَّوْمِ، فإنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (٤) ".

قَالَ: لا نعلمُ رَوَاهُ عن ثابتٍ إِلَّا سُليمانُ.

Editor's text

[٩٩٦] كشف (١٣٩٨) مجمع (٤/ ٢٥٢). وقال: رواه البزار، والطبراني في الأوسط، ورجال الطبراني ثقات.