مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد
بَكْرٍ) (١) مِن بَعْدِهِ، قَالَ: فَقَدمْتُ عَلَى قَوْمِي فَقُلْتُ: فِي العَسَلِ زَكَاةٌ، فإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى، قَالَ: فَقَالُوا لِي: كَمْ تَرَى؟ قَال: فَقُلْت: فِيهِ العُشْرُ، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ العُشْرَ، فَقَدِم بِهِ عَلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ، وَأَخَذَهُ (٢) عُمَرُ فَبَاعَهُ وَجَعَلَه فِي صَدَقَاتِ المُسْلِمِينَ".
مُنِيرُ ضَعِيفْ.
بابٌ: تَعْجيل الزَّكاة قَبْل الحول
[٦١٣] (*) (حَدَّثَنَا حُمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ) (٣)، ثَنَا حُمَيدُ بْنُ حُمْرَانَ، ثَنَا الحَسَنُ البَجَلِيُّ -أَحْسَبُهُ، عَنِ الحَكَمِ- عَنْ مُوسَى بنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَعَجَّلَ مِنَ العَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ".
قَالَ: لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا الحَسَنُ البَجَلِيُّ، وَهُوَ: الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ (٤)، وَقَد سَكَتَ أهْلُ العِلْمِ عَنْ حَدِيثهِ.
[٦١٤] (**) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ: أَبُو عَوْنٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ
[٦١٣] كشف (٨٩٥) مجمع (٣/ ٧٩). وقال: رواه أبو يعلى [ج ٢/ رقم ٦٣٨]، والبزار، وفيه الحسن بن عمارة، وفيه كلام. اهـ. قلت: وهو في البحر الزخار [برقم ٩٤٥] وراجعه.
[٦١٤] كشف (٨٩٦) مجمع (٣/ ٧٩). وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير [ج ١٠/ رقم ٩٩٨٥]، والأوسط [؟]، وزاد أن عم الرجل صنو أبيه، وفيه محمد بن ذكوان، وفيه كلام، وقد وثق.