Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٧١

مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده، فقال: «أُف أُف» ثم قال: «رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟»

ثانياً: عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقنّ بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى» (١).

ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث بريدة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل وهو قائم، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده».

رابعاً: عن أيمن بن نابل (٢)، قال: قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي (٣)، صاحب رسول الله ﷺ: إنا نتأذى بريش الحمام في المسجد الحرام