Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٤٩

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إنها تدل على أن الإقامة مثنى مثنى (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن الإقامة مرة مرة- بحديث أنس ﵁ قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» (٢).

فإنه يدل على أن الإقامة مرة مرة (٣).

واعترض عليه: بأنه جاء في روايات أخري لحديث أنس ﵁ زيادة: (إلا الإقامة) مما يدل على تكرار قوله: (قد قامت الصلاة). (٤).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن الإقامة مرة مرة، إلا قوله: (قد قامت الصلاة) فيقوله مرتين- بما يلي:

أولاً: حديث ابن عمر