الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٧٤٩
ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إنها تدل على أن الإقامة مثنى مثنى (١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو أن الإقامة مرة مرة- بحديث أنس ﵁ قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» (٢).
فإنه يدل على أن الإقامة مرة مرة (٣).
واعترض عليه: بأنه جاء في روايات أخري لحديث أنس ﵁ زيادة: (إلا الإقامة) مما يدل على تكرار قوله: (قد قامت الصلاة). (٤).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو أن الإقامة مرة مرة، إلا قوله: (قد قامت الصلاة) فيقوله مرتين- بما يلي:
أولاً: حديث ابن عمر