Printed page ٢/ ٧٥٠
وحديث سلمة بن الأكوع ﵄ الذين سبق ذكرهما في دليل من قال بنسخ تثنية الإقامة؛ فإنهما يدلان على إفراد الإقامة.
ثانياً: عن أنس ﵁ قال: «فأُمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة» (١).
ثالثاً: عن سعد (٢) مؤذن رسول الله ﷺ: (أن أذان بلال كان مثنى مثنى، وإقامته مفردة) (٣).
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل على إفراد الإقامة (٤).
دليل القول الرابع
أما القول الرابع فدليله كل ما صح وروي في الإقامة، ومنها ما سبق ذكره في دليل الأقوال السابقة.