Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٤٠

يصار إلى ترك بعضها (١).

ثانياً: أنه لا يصح دعوى نسخ ما يدل على جواز أن يؤذن أحد ويقيم غيره؛ لأن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأدلة، وفي هذه المسألة أمكن الجمع بين الأدلة كما سبق ذكره (٢).

والله أعلم.