Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٢٧

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم جواز الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك عند غروبها إلا ما له سبب كقضاء الفائتة وتحية المسجد، ونحوهما- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث السابقة والتي فيها النهي عن الصلاة بعد العصر وعند غروب الشمس.

ثانياً: حديث أنس ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (١).

ثالثاً: عن أبي قتادة السلمي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» (٢).

رابعاً: حديث أم سلمة ﵂ عن النبي ﷺ وفيه: «يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» (٣).

خامساً: عن جبير بن مطعم ﵁ أن النبي ﷺ قال: «يا بني عبد مناف لا