الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٧٢٦
أ- أما جواز عصر يومه فلحديث أبي هريرة ﵁، وفيه: «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (١).
ب- أما جواز قضاء الفوائت فلما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أنس ﵁ (٢).
ج- أما عدم جواز صلاة غير ما ذكر عند غروب الشمس، فلأحاديث النهي، ومنها:
١ - عن عقبة بن عامر ﵁ يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب» (٣).
٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» (٤).
فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الصلاة عند غروب الشمس (٥).