Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٢٦

أ- أما جواز عصر يومه فلحديث أبي هريرة ﵁، وفيه: «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (١).

ب- أما جواز قضاء الفوائت فلما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أنس ﵁ (٢).

ج- أما عدم جواز صلاة غير ما ذكر عند غروب الشمس، فلأحاديث النهي، ومنها:

١ - عن عقبة بن عامر ﵁ يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب» (٣).

٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» (٤).

فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الصلاة عند غروب الشمس (٥).