Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٢٠

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» (١).

ثالثاً: عن ابن عباس ﵄ قال: شهد عندي رجال مرضِيُّون وأرضاهم عندي عمر: «أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب» (٢).

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» (٣).

خامساً: حديث أم سلمة-﵂ وفيه: (فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما) (٤).

وفي رواية عنها ﵂-قالت: (لم أر رسول الله ﷺ يصلي بعد العصر قط إلا مرة جاءه ناس بعد الظهر فشغلوه في شيء، ولم يصل بعد الظهر شيئاً حتى صلى العصر، قال: فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى