Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٨٧

هذه الصلاة إلى شطر الليل» (١).

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث هو: أن حديث أبي سعيد ﵁ يدل أن النبي ﷺ صلى العشاء بعد مضي شطر الليل، وحديث أنس ﵁ يدل أنه ﷺ صلاها بعد مضي نصف الليل، وحديث عائشة ﵂ يدل أنه ﷺ صلاها بعد مضي أكثر الليل، فثبت من هذا كله أن آخر وقت العشاء الآخرة إلى أن يمضي الليل كله- وإن كان فعلها في بعض الأوقات أفضل من بعض-، ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة ﵁ (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل- بما يلي:

أولاً: عن أبي موسى الأشعري ﵁ أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن مواقيت الصلاة، وفيه: «ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال: (الوقت بين هذين» (٣).