الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٦٨٥
القول الثالث: أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل.
وروي ذلك عن عمر ﵁. وبه قال الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وابن
حزم (١).
ونصف الليل هو آخر وقت العشاء المختار في قول كل من الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، و الحنابلة (٤).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- هو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر- بما يلي:
أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي قتادة ﵁ عن رسول الله ﷺ، وفيه: «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى».
وهذا عام يدل على امتداد وقت كل صلاة إلى وقت التي تليها، إلا صلاة الفجر فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع لظهور وقتها (٥).