Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٨٤

هريرة-﵄، وعطاء، وطاوس، وعكرمة (١).

القول الثاني: أن آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل.

وهو قول للإمام الشافعي (٢)، وروي ذلك عن عمر، وأبي هريرة-﵄. وقال به عمر بن عبد العزيز (٣).

وثلث الليل هو آخر الوقت المختار للعشاء في المذهب عند الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، و الشافعية (٦)، والحنابلة (٧).