Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٦٥

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر، وهو أن يؤخر الظهر إلى أن يبرد الوقت، وينكسر الحر.

وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وقول للإمام مالك (٣)، وقول إسحاق، وابن المنذر، وجمهور أهل العلم (٤).

القول الثاني: يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر في مساجد الجماعات، أما الفذ أو من يصلي في غير مساجد الجماعات فيستحب له الصلاة في أول وقتها.

وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، ووجه عند الحنابلة (٧).