Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٦١٩

وأن الواجب عليها كان هو الوضوء لكل صلاة، والقول بهذا الاحتمال أولى؛ لأن به الجمع بين هذه الأحاديث كلها، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث والعمل بها كلها (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على المستحاضة على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يجب على المستحاضة إلا الغسل من المحيض، ثم الوضوء لكل صلاة.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢)، وممن قال به: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

وروي ذلك عن: على، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة، ﵃.