Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٣٣

المطلب الثاني: المسح على الخفين

ذهبت الخوارج (١)، وبعض الشيعة، وأبو بكر بن داود الظاهري (٢)، إلى أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء؛ لذلك لا يجوز المسح على الخفين، ولا يجزئ عن غسل القدمين (٣).

وروي نحو ذلك عن علي (٤)،