Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٣٤

وابن عباس (١) ﵄.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو ما يُظن من معارضة آية الوضوء المذكور فيها الأمر بغسل الأرجل للأخبار التي وردت في المسح على الخفين (٢).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٣).

حيث إن الآية عينت مباشرة الرجلين بالماء (٤).