Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن غسل المستحاضة لكل صلاة، أو لتجمع به بين الصلاتين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٦٢٠

وبه قال: عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والليث، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وروي نحوه عن سعيد بن المسيب (١).

القول الثاني: لا يجب على المستحاضة إلا الغسل من المحيض، ثم يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا من الحدث.

وهو قول المالكية (٢)، وقول عكرمة، وربيعة (٣).

القول الثالث: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة.

وروي ذلك عن: علي، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير ﵃، وعطاء بن أبي رباح (٤).

القول الرابع: يجب على المستحاضة ثلاثة أغسال: فتؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتغتسل للصبح غسلاً.

روي ذلك عن: علي، وابن عباس ﵄، وإبراهيم النخعي، وعطاء،

وسعيد بن المسيب، وعكرمة (٥).