ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا يجب على المستحاضة إلا الغسل من المحيض، ثم الوضوء لكل صلاة-بأدلة منها ما يلي:
أولاً: حديث عائشة الذي فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة، وقد سبق ذكره (١).
ثانياً: حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه الأمر كذلك بالوضوء لكل صلاة (٢).
ثالثاً: عن ثابت (٣)، عن أبيه (٤)، عن النبي ﷺ أنه قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل، وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم، وتصلي» (٥).