الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٥٥٦
المطلب الرابع: مسح اليدين إلى المناكب في التيمم
ذهب الإمام الشافعي إلى أن مسح اليدين في التيمم (١) إلى الإبطين والمناكب إن كان بأمر النبي ﷺ فقد نسخ ذلك (٢).
ونحوه قول شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، و الحافظ ابن حجر العسقلاني (٤).
وقد تبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اشتراك اسم اليد في لسان العرب؛ حيث إنها تطلق على الكف فقط، وتطلق علىالكف والذراع، وتطلق على الكف والذراع والعضد.
كما أن اختلاف الآثار الواردة في المسألة هو السبب الأصلي الآخر للاختلاف فيها (٥).