Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٨٨

فلم ينزل؟ قال: «يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلى» (١).

ثالثاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال: «لعلنا أعجلناك؟» قال: نعم يا رسول الله، قال: «إذا أُعجلت أو أقحطت (٢) فلا غسل عليك، وعليك الوضوء» (٣).

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إنما الماء من الماء» (٤).

خامساً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم