Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٨٩

أهله، فعجل ولم ينزل، فأقحط فلا يغتسل» (١).

سادساً: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «مرّ النبي ﷺ برجل من الأنصار، فدعاه، فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك؟ قال: أجل يا نبي الله، قال: إذا عجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل» (٢).

سابعاً: عن ابن عباس ﵁ قال: أرسل رسول الله ﷺ إلى رجل من الأنصار فأبطأ عليه، فقال: «ما حبسك؟» قال: كنت على المرأة فقمت فاغتسلت، قال: «وما عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل» فكانت الأنصار تفعل ذلك (٣).

وهذه الأحاديث ظاهرة في عدم وجوب الغسل إذا جامع ولم ينزل (٤).