وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وبه قال عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة، وأبو مسعود الأنصاري، وعمار بن ياسر، والمغيرة بن شعبة (٤) ﵃.
وهو كذلك قول شريح، وعطاء، ابن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، وإسحاق، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأبي ثور، وداود الظاهري، وقول لابن عمر ﵁، والحسن البصري، والشعبي (٥).
القول الثاني: أنه لا توقيت في المسح على الخفين، فللشخص أن يمسح ما بدا له سواء كان مقيماً أم مسافراً.
وهو مذهب المالكية (٦). وروي نحو ذلك عن عمر، وسعد بن أبي