Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: التوقيت في المسح على الخفين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٤٧

وقاص، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمر ﵃ والحسن البصري، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، والليث بن سعد (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو توقيت المسح- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث الثلاثة التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: عن صفوان بن عسال (٢) ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» (٣).